للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل ما يجب على أهل الذمة في رءُوسهم وأموالهم

أولًا: ما يجب على رءُوسهم (الجزية)

١٤٨٥ - على من تجب الجزية من أهل الذمّة؟

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد في كم يؤخذ من الصبي الجزية؟

قال: إذا احتلم أو أنبت.

وقال: أخبرني حمزة بن القاسم وعبيد اللَّه وعصمة قالوا: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه: قال حمزة: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل: ممن تؤخذ الجزية؟

قال: من كل من جرت عليه المواسي ولا تؤخذ إلا ممن احتلم.

والحدود -وفي الجزية وغيرها- الإنباتُ وخمس عشرة والاحتلام فكل من جرت عليه المواسي يؤخذ منه.

قال أبو بكر الخلال: ومن لا تجب عليه الزكاة منهم فالنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحدود الثلاثة، والشيخ الفاني، والفقير الذي ليس عنده شيء والضرير، والزمن. وقال: أخبرنا عصمة بن عصام وحمزة وعبيد قالوا: حدثنا حنبل. .

قال حمزة قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان ولا من الشيخ الفاني، وفي السنة إلا مرة.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي

<<  <  ج: ص:  >  >>