عبد اللَّه: جُعل على أهل اليمن على كل حالم وحالمة دينار؟
قال: لا أعرف (وحالمة)، إنما هو (على كل حالم).
وقال: أخبرني حرب أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: إذا كان فقيرًا أو زَمِنًا؟ قال: إذا كان فقيرًا أو زمنا ونحو ذلك فليس عليه شيء.
وقال: أخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان ضريرًا ليس عليه شيء.
وقال: أخبرني إبراهيم قال: حدثنا نصر قال: حدثنا يعقوب أن أبا عبد اللَّه قال: فإن كان فقيرًا ليس عليه شيء.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٦٥، ١٦٦ (٢٤٢: ٢٤٨)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن العبد النصراني عليه جزية؟
قال: ليس على العبد جزية.
وقال في موضع آخر قال: قلت: العبد؟
قال: ليس عليه صدقة لنصراني كان أو لمسلم كما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنه- (١).
قال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدًا له نصرانيًا هل تؤخذ من العبد الجزية في مكاتبته؟
فقال أبي: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
وقال مرة أخرى: ما بقي عليه شيء.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٨٢، ١٨٣ (٢٩٢، ٢٩٣)
(١) روى ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٨ (١٠٢٣٦ - ١٠٢٣٧)، عنه قال: ليس في مال العبد زكاة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute