للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد اللَّه: جُعل على أهل اليمن على كل حالم وحالمة دينار؟

قال: لا أعرف (وحالمة)، إنما هو (على كل حالم).

وقال: أخبرني حرب أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: إذا كان فقيرًا أو زَمِنًا؟ قال: إذا كان فقيرًا أو زمنا ونحو ذلك فليس عليه شيء.

وقال: أخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان ضريرًا ليس عليه شيء.

وقال: أخبرني إبراهيم قال: حدثنا نصر قال: حدثنا يعقوب أن أبا عبد اللَّه قال: فإن كان فقيرًا ليس عليه شيء.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٦٥، ١٦٦ (٢٤٢: ٢٤٨)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن العبد النصراني عليه جزية؟

قال: ليس على العبد جزية.

وقال في موضع آخر قال: قلت: العبد؟

قال: ليس عليه صدقة لنصراني كان أو لمسلم كما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنه- (١).

قال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدًا له نصرانيًا هل تؤخذ من العبد الجزية في مكاتبته؟

فقال أبي: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

وقال مرة أخرى: ما بقي عليه شيء.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٨٢، ١٨٣ (٢٩٢، ٢٩٣)


(١) روى ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٨ (١٠٢٣٦ - ١٠٢٣٧)، عنه قال: ليس في مال العبد زكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>