للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٧٥ - إذا سرق الآبق، يقام عليه الحد؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟

قال: نعم.

قال إسحاق: نعم.

"مسائل الكوسج" (٢٤٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في الآبقِ لا يقطعه مولاه: قد عيب ذَلِكَ على ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (١).

قال أحمدُ: قريبًا مما قال، وأمَّا إذَا زنَتْ أو زَنا ملك يمينه فيجلدُه أو يجلدها المولى قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا زَنَتْ فاجْلِدُوهَا" (٢).

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٧)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال الحسنُ: لا يقطع الآبق إذا سرقَ (٣)، وبه يأخذُ سفيانُ. قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟ !


(١) رواه مالك ص ٥٢٠ عن نافع أن عبدًا لابن عمر عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد اللَّه بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد اللَّه بن عمر: في أي كتاب اللَّه وجدت هذا، ثم أمر به عبد اللَّه بن عمر، فقطعت يده.
ورواه الشافعي ٢/ ٨٣ (٢٦٩) عن مالك، عن عُروة بن أذينة، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٤٠ (١٨٩٨٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ (٢٨١٤١)، والدارقطني ٣/ ٢٠٧، والبيهقي ٨/ ٢٦٩.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٩ عن مالك، عن عُروة بن أذينة، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٤٠ (١٨٩٨٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ (٢٨١٤١)، والدراقطني ٣/ ٢٠٧، والبيهقي ٨/ ٢٦٩.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦ (٢٨١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>