للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخرقة الخامسة أين تشد من المرأة؟

قال: تشد به فخذها.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٧)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج إدراجًا. فإن لم يكن له ثلاث؟

قال: يكفن فيما يقدر به عليه.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٨)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي فقلت: المرأة تكفن في خمسة أثواب خرقة تشد بها فخذها، وإزار فوق ذلك، وقميص، ولفافة، وخمار.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٩)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟

قال: في لفافتين وقميص لا خمار فيه.

"المغني" ٣/ ٣٩٢، معونة أولي النهى" ٣/ ٥٣

[٦٧٨ - تطييب الميت بالمسك وغير ذلك]

قال إسحاق بن منصور: قلت: يُطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٨٧)

قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل عن الحنوط يتبع به مساجد الميت؟ فاختار المساجد والمغابن، وقال مرة: كان ابن عمر يذهب إلى المغابن وكل ما يتثنى.

"مسائل أبي داود" (٩٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>