قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخرقة الخامسة أين تشد من المرأة؟
قال: تشد به فخذها.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٧)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج إدراجًا. فإن لم يكن له ثلاث؟
قال: يكفن فيما يقدر به عليه.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٨)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي فقلت: المرأة تكفن في خمسة أثواب خرقة تشد بها فخذها، وإزار فوق ذلك، وقميص، ولفافة، وخمار.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٠٩)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟
قال: في لفافتين وقميص لا خمار فيه.
"المغني" ٣/ ٣٩٢، معونة أولي النهى" ٣/ ٥٣
[٦٧٨ - تطييب الميت بالمسك وغير ذلك]
قال إسحاق بن منصور: قلت: يُطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٧٨٧)
قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل عن الحنوط يتبع به مساجد الميت؟ فاختار المساجد والمغابن، وقال مرة: كان ابن عمر يذهب إلى المغابن وكل ما يتثنى.
"مسائل أبي داود" (٩٥٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute