للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٩٧ - وضع جار المسجد خشبه على جدار المسجد]

نقل أبو طالب: ليس له ذلك، وأجاز له في حائط جاره.

ونقل حبيش بن سندي: له ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٧٩.

[١٦٩٨ - حق الشرب والسقي]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ رجلًا جَاءَ إلى أهلِ أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتَّى مَاتَ.

قال: أغرمهم عمرُ الدية رضوان اللَّه عليه (١).

قُلْتُ: أي شيءٍ تقول أنتَ؟

قال: أي شيء؟ ! أقولُ بقولةِ عمر -رضي اللَّه عنه-.

قُلْتُ: أتقوله أنت؟

قال: إي واللَّهِ.

قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين غرمهم عمر -رضي اللَّه عنه- كانوا أهلَ ذمةٍ وكان اشترطَ عليهم الضيافةَ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٠٢).

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عمن أخرج بساتين في هذِه الدور والماء يجري في القناة، فربما اقتطعوا ماء السقة؛ يسقون به النخل والبقل.

قال: لا ينبغي أن يقطع عن الناس، وكرهه.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٥٠ (٢٧٨٩٠)، والبيهقي ٦/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>