ونقل مهنا عنه: للسيد فداؤه إن أذن لعبده في نوع ولم ينه عن غيره، وإلا فللبائع أخذ العبد حتى يأخذ حقه منه.
ونقل أبو طالب في تعليق دينه -على العبد أم مولاه- إن أعتقه فعلى مولاه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٧، "الفروع" ٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧
ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه، فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة.
قال: هو عليه في ثمنه، كان مأذونًا له أو غير مأذون.
ونقل أيضًا فيمن اشترى من عبد ثوبًا فوجد به عيبًا، فقال العبد: أنا غير مأذون لي في التجارة.
قال: لا يقبل منه، إنما أراد أن يدفع عن نفسه.
ونقل حنبل: إن حجر على عبده فمن بايعه بعد علمه لم يكن له شيء؛ لأنه المتلف.
"الفروع" ٤/ ٣٣٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٤٨
آثار الحجر على المفلس
[١٦٤٨ - ١ - حلول الدين المؤجل عليه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يموتُ أو يفلسُ، حلَّ دينه؟
قال: إذا وثق لَهُ الورثة فهو أحبّ لي، وإِذَا أفلسَ لمْ يحل دَينه، والموتُ أخرى أنْ يحلَّ دَينه.
"مسائل الكوسج" (١٨٤٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute