للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - اشتراك جمع متماثل في الجناية]

[٢٥٣٩ - النفر يشتركون في قتل رجل]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ -رضي اللَّه عنه-: عمر -رضي اللَّه عنه- أقادَ برجلٍ ثلاثة (١)؟

قال أحمد: إي لعمري.

قال إسحاق: كما قال، يُقادُونَ بواحدٍ لو اجتمعَ على قتلِ واحدٍ مائةٌ وأكثر.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ اجتمعوا على رجلٍ فأمسكه بعضُهم، وفقأ بعضهم عينَه؟

قال: هؤلاء شركاء، تفقأ أعينهم، وإذا كان في القتلِ يُقتلون به.

قال إسحاق: كما قال، سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٣٨٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ بالمرأةِ؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٢٥٥٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؟ تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟

قال: نعم.


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٧٥ (١٨٠٧٣) من طريق معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه أقاد الرجل بثلاثة في صنعاء.
وروى البخاري (٦٨٩٦): وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن غلامًا قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>