قال: الرضا والغضب سواء إذا كان يريُد اليمين.
"مسائل الكوسج" (١٠١٠)
[٢٣٩٨ - إيلاء أهل الكتاب]
قال الخلال: أخبرني الحسين بن الحسن أن محمد بن داود حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه:
وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن نصراني حلف أن لا يقرب امرأته فمضت أربعة أشهر أيكون موليًا؟
قال: إذا جاء إلينا راغبًا فسألنا، ألزمناه حكم الإسلام ثم تلا: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢].
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن النصراني يولي أجائز إيلاؤهم؟
قال: نعم؛ لأن حكمنا يجري عليهم.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني حلف أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أيكون موليًا؟
قال: نعم.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المجوسي يولي؟
قال: جائز إيلاؤهم؛ لأن حكمنا يجري عليهم.
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٢ (٥٧٤ - ٥٧٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute