للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٥١ - هل له التطوع وعليه الفريضة؟]

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل هل يصوم تطوعًا وعليه صوم فريضة؟

قال: لا يصوم.

"مسائل ابن هانئ" (٦٧٢).

قال حنبل: قال أحمد: لا يجوز له التطوع بالصوم، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه. يعني: بعد الفرض.

"المغني" ٤/ ٤٠١ "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٣٣.

قال حنبل: قال أحمدُ: يقضي رمضان في العشر.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٦.

قال أبو طالب: قال أحمدُ: لا يقضي رمضان في العشر.

قال حرب: قيل لأحمد: يُقضى رمضان في العشر؟

فقال: يُروى عن علي كراهته. وكان أحمد يُسهل فيه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٩.

[٩٥٢ - المواضع التي يستحب فيها قطع صوم التطوع]

نقل عنه أبو الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؛ قال: يروى عن الحسن: أنه يفطر، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٣١.


= شهر. . . " وروي عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الإمام أحمد ٥/ ١٦٢، والترمذي (٧٦١)، والنسائي ٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>