للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يباع المملوك من المسلمين، ويدفع إليه ثمنه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤١٧)

نقل الأثرم فيمن أوصى بدفن كتبه: لا بأس.

"الفروع" ٤/ ٦٩٢، "معونة أولي النهى" ٧/ ٤٧٣

[١٨٧١ - ٢ - استغراق الديون التركة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال سفيانُ: ردَّ ابن أبي ليلى عبدًا أعتقَه سيدُه عند الموتِ وعليه دينٌ.

قال: أحسنَ ابن أبي ليلى؛ إذا لم يكنْ له مالٌ غيره يُبَاعُ العبدُ.

قال إسحاق: العتق جائزٌ، وعليه السعاية بقيمتِهِ.

"مسائل الكوسج" (٣٢١٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إنما تكون وصية الرجل بعد قضاء الدَّين، فيقضي عنه الدَّين، فإن فضل شيء نظر إلى أهل الوصايا فيعطون الثلث، فإن عجز الثلث، تحاصوا في الثلث، يكون لكل إنسان بقدر ما أوصى له به.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٨)

[١٨٧٢ - ٣ - سقوط الوصية]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى في خدَّام له أن يخدم عياله بعد موته خمس سنين، ثم هو حر.

قال: هو كما أوصى.

قُلْتُ: فإن مرض؟

<<  <  ج: ص:  >  >>