للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٤٠ - المواقيت المكانية]

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا أراد الحج أو العمرة.

حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، وذكر لي -ولم أسمعه- أنه وقت لأهل اليمن يلملم (١).

"مسائل أبي داود" (٦٧٤)، (٦٧٥).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: "هذه المواقيت لأهلها ولكل آتٍ عليها من غير ألها لمن أراد الحج والعمرة، حتى يأتي ذلك على أهل مكة" (٢).

"مسائل أبي داود" (٦٧٦)

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان -يعني الثوري- عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد اللَّه ابن عباس، عن ابن عباس، قال: وقت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المشرق العقيق (٣).

"مسائل أبي داود" (٦٧٧).


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (١٣٣)، ومسلم (١١٨٢).
(٢) رواه الشافعي ١/ ٢٩٢ (٧٦١).
(٣) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٤٤، وأبو داود (١٧٤٠)، والترمذي (٨٣٢) وقال: هذا حديث حسن. وقال المنذري في "المختصر" ٢/ ٢٨٤ (١٦٦٥): وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وذكر البيهقي أنه تفرد به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>