للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل المروذي في طيرة أفرخت عند قوم من الجيران: فالفراخ تتبع الأم، يردون على أصحابها، فإن كان أعلف الفراخ مدة مقامها في يده متطوعًا لم يرجع، وإن لم يتطوع يحتسب بالنفقة أخذ من صاحبها ما أنفق.

"المغني" ٨/ ٣٤٠، "تقرير القواعد" ٢/ ٨٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٧٩

[١٨٤٤ - هل على اللقطة زكاة؟]

قال ابن هانئ: قلت: على اللقطة زكاة؟

قال: إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها وقد وجب فيها الزكاة زكاها.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>