للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبواب: قضاء الفوائت

[٣٦٣ - وقت قضاء الفائتة]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: إذا فَاتتهُ الصلاةَ -نام أو نَسي- متَى يصلِّيهَا؟

قال: يُصَلِّيهَا إذَا ذَكَرَ، وإنْ كَانَ فِي السَّاعاتِ التي نُهي عَنْهُنَّ.

قال إسحاق: كما قال سَواء.

"مسائل الكوسج" (١٢١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نسيَ صلاةً فليصلهما إذا ذكرها؟

قال: لا يقضي إلَّا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨)

قال صالح: وقال أبي: أذهب إلى من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إلا أن يكون في صلاة يخاف فوتها.

"مسائل صالح" (٢٧٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون عليه الصلاة فيذكرها في الساعات التي لا تجوز الصلاة فيها؟

قال: يصليها إذا ذكرها، أيَّ وقت كان.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٧١)


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٨، ومسلم (٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>