أبواب: قضاء الفوائت
[٣٦٣ - وقت قضاء الفائتة]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: إذا فَاتتهُ الصلاةَ -نام أو نَسي- متَى يصلِّيهَا؟
قال: يُصَلِّيهَا إذَا ذَكَرَ، وإنْ كَانَ فِي السَّاعاتِ التي نُهي عَنْهُنَّ.
قال إسحاق: كما قال سَواء.
"مسائل الكوسج" (١٢١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نسيَ صلاةً فليصلهما إذا ذكرها؟
قال: لا يقضي إلَّا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٠٨)
قال صالح: وقال أبي: أذهب إلى من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إلا أن يكون في صلاة يخاف فوتها.
"مسائل صالح" (٢٧٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون عليه الصلاة فيذكرها في الساعات التي لا تجوز الصلاة فيها؟
قال: يصليها إذا ذكرها، أيَّ وقت كان.
"مسائل عبد اللَّه" (٣٧١)
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٨، ومسلم (٦٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute