للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما يلبسهما الناس، فإذا زال الكعب من موضعه حتى يخرج من الخف، فعليه إعادة الوضوء. كذلك قال عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي أخبرنا بذلك الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة، عن محمد بن سويد الفهري، عن عمر بن عبد العزيز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٥٦١ - ٥٦٢)

قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن رجل مسح على النعلين والجوربين ثم خلع النعلين؛ قال: يخلع الجوربين، ويعيد الوضوء.

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا مسحت على الجوربين والنعلين فامض على صلاتك، فإن وضوؤك لم ينتقض، ولا تغسل قدمك، ولا تعد الوضوء.

قال حرب: سئل أحمد عن رجل مسح على الجوربين، ثم لبس النعلين، ثم خلع نعليه؛ قال: لا يضره لبس النعل، ولا خلعها.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٥٧٨ - ٥٨٠)

[متى تنتقض الطهارة في المسح على العمامة والخمار؟]

قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: الرجل يمسح على عمامته ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء. قال حرب: جعله مثل الخف.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٤٩٣)

قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: فإن مسح على عمامته ومسح ناصيته أو بعض رأسه ثم نزع العمامة، أيعيد الوضوء؟ قال: إنما المسح على الرأس كله، كذلك جاء الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح الرأس كله. وكأنه ذهب إلى أن بعض الرأس لا يجزئ.

قال حرب: وقيل لأحمد مرة أخرى فإن مسح على العمامة ولم يمسح أذنيه؟ قال: الأذنان من الرأس، وكأنه لم ير به بأسًا.

قيل: فإن رفع العمامة قليلًا عن رأسه وحك رأسه؟ فسهل فيه، إلا أن ينقضها.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٤٩٥ - ٤٩٦)

[الرجل يريد أن يحدث فيعجل بلبس الخفين]

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: لا بأس على الرجل إذا كان يريد الحدث أن

<<  <  ج: ص:  >  >>