للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإن ماتت المرأة أو الزوج؟

قال: يتوارثان. فراجعته في ذلك أيضًا، فقال: لا يتوارثان؛ لأن الطلاق يقع.

وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل قال: إن لم أضرب غلامي فامرأته طالق ثلاثًا. كيف الأمر في ذلك؟

قال: إن ضربه على ما نوى حين حلف عليه فحينئذ قد خرج من يمينه، وإن أراد ضربه على ما حلف ونوى ولم يكن له توار في ذلك فأعجزه ما حلف عليه ولم يكن منه تراخٍ في ذلك ولا احتيال فليس عليه شيء.

قلت: وإن مات أحدهما يتوارثان؟

قال: نعم.

"مسائل حرب" ص ١٤٨

[١٩١٣ - الإرث بالولاء]

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا أحمد قال: حَدَّثنَا يزيدُ بنُ هارون قال: أخبرنا حبيبُ ابن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد أن عليًّا -رضي اللَّه عنه- قضى في مولى قتلَ خطأً ليس له وارثٌ، وله أم وأخت مملوكتانِ، فقضى بدية المقتول كاملًا، ثم أَمر أنْ تُشترى أمه وأخته شراءً من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسةِ أخماس: لأمه خمسانِ، ولأخته ثلاثةُ أخماس؛ وذلك لأنَّ لأمِّه في الفريضةِ الثلثَ، ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما (١).


(١) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>