قال ابن هانئ: سألته عن المملوكة، تُرضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟
قال: إنما حرم بيع من في هذِه الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. . .}[النساء: ٢٣] كل من ملك من هؤلاء شيئًا عتقوا، فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء من الرضاع يباع.
"مسائل ابن هانئ"(٩٩٨)
قال أبو الحارث: قلت: إذا اشترى أخاه هل يعتق عليه أم لا؟
فقال: دعها قد اختلفوا فيها.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٠٤
قال طاهر بن الحسين التميمي: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجزئ ولدٌ والده إلا أن يجده رقيقًا فيشتريه فيعتقه"(١)، وحديث سمرة، فقال: لا أصل له، وإذا ملك أباه عتق عليه.
قال أبو الحارث: قلت: ملك أخاه؟
قال: دعها، ولكن إذا ملك أباه عتق.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٢٩ - ٨٣٠
[٢٠٥٣ - سراية العتق إلى ذي الرحم بإرث جزء منه]
نقل عنه المروذي في رجل تزوج أمة فأولدها، وله بنون من غيرها، ثم اشتراها بعد ومات عنها، قال: عتقت في حصة أولادها، وأعطوا أولئك
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٠، ومسلم (١٥١٠) من حديث أبي هريرة.