للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل عنه في القطن هل فيه صدقة؟

قال: فيه الزكاة لعموم قوله: فيما سقت السماء العشر.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٩

قال في رواية أبي طالب: يعطى من كل شيء يكال ويدخر، مثل الحنطة، والشعير، والذرة، والسلت، والزبيب، والتمر، والعدس، والحمص، والخردل، وأشباهه.

وقال في رواية الأثرم: في الباقلاء والأرز واللوبيا.

وقال في رواية مهنا: في السمسم والشهدانج.

"الأحكام السلطانية" (١٢٢)

[٧٩٦ - مقدار الوسق]

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الوسق؟

فقال: الوسق ستون صاعًا.

"مسائل ابن هانئ" (٦١٩).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الوسق ستون صاعًا، وفي كل خمسة أوسق صدقة. حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر ولا حب صدقة" (١).


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٩٧، ورواه مسلم (٩٧٩/ ٤) من طريق وكيع، ورواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، به مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>