[باب إنحلال الإيلاء]
أولا - انحلال الإيلاء بالفيء
[٢٤١٠ - بم يكون الفيء؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ طلَّق امرأتهُ وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدةُ. أي: وكان قد راجع قبل انقضائها؟
قال: إذا راجع فهي رجعةٌ.
قال إسحاق: إذا راجع بشهودٍ كانت رجعةً، وإن وطئها يريدُ به المراجعة كانت رجعة، وأمَّا دون الجماع فلا يكون مراجعة إلَّا أن يكون شهود.
"مسائل الكوسج" (١١٢٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من قال: الفيء: الجماع، فإن كان مريضًا يفيء بلسانه؟
قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.
قال إسحاق: كلما منعه المرض فلم يستطع الجماع جاز له بلسانه.
"مسائل الكوسج" (١٢٨٩)، (٣٢٤٦)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له في الفيء: الجماعُ؟
قال: إذا كان مريضًا أو محبوسًا تشهد، وإذا كانت امرأته ممن لا يجامع مثلها.
"مسائل أبي داود" (١١٦١)
قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يولي ثم يوقف بعد أربعة أشهر كيف يراجع؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute