للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما جاء في مسقطات الجزية

[١٤٨٩ - إسلام الذمي]

قال إسحاق بن منصور: قلت: فتوضع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية؟

قال: إي لعمري، توضع عنه.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٥٦)

قال إسحاق بن إبراهيم: سئل أبو عبد اللَّه عن يهودي أسلم وعليه جزية؟

قال: لا تؤخذ منه.

"مسائل ابن هانئ" (٥٩٨)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي: أن صالحا بن أحمد حدثهم قال: قلت لأبي: فتوضع الجزية عمن أسلم من أهل قرية؟

قال أبي: لعمري توضع عنه.

قال أبو بكر الخلال: فإن أسلم الذمي وقد بقي من السنة اليوم الواحد أقل أو أكثر لم تجب عليه الجزية. وكذلك إن أسلم وقد خرجت السنة كلها ووجبت الجزية فأسلم حينئذ لم تؤخذ منه، وكذلك لو جاء ليعطي الجزية فقام على رأس العامل ومعه الدراهم فأسلم لم تؤخذ منه.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: حدثني حمزة قال: حدثنا أبو نعيم، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>