قال الفضل بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يصلي تطوعًا، فيصير بعض ذلك عن والديه؟
قال: أما الطواف فقد سمعنا، وأما الصلاة فما أدري، أحتاج أن انظر فيه.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦
[٣٧٣ - صفة قضاء الفائتة]
قال صالح: قال: المصلي الذي يقضي صلاة يجهر فيها بالقراءة، قال: ليس عليه أن يجهر، إنما الجهر على الإِمام؛ يسمع الناس.
"مسائل صالح" (١١٠٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن نسي صلاةً في السفرِ فذكرها في الحضرِ؟
قال: يصليها أربعًا.
قيل لأحمد: فنسيها في الحضر فذكرها في السفر؟
قال: يصليها أربعًا يستوثقُ.
"مسائل أبي داود" (٥٢٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر؟
قال: يصليها أربعًا. قلت: فتلك وجبت عليه أربعًا، وإذا نسي صلاة السفر في الحضر؟
قال: فهو يصليها أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (٤١٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute