للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب: الوقوف بعرفة]

[١١٣٣ - حكمه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "الحج عرفات" (١)، والعمرةُ الطواف (٢)؟

قال: كان ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- يقولُ: مَنْ طافَ بالبيتِ فَقدْ [حَلَّ] (٣) هذا في العمرةِ، وقوله: "الحج عرفات" مثل قوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة" (٤).

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الحجَّ إنَّما بدخوله عرفة قبل طلوعِ الفجرِ.

"مسائل الكوسج" (١٣٨٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-: الحجُّ: عَرَفَاتٍ (٥)؟

قال: نعم لا يَتمُّ الحجُّ إلا بعَرَفاتٍ.

قُلْتُ: والعُمرَةُ: الطَّوَافُ؟


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٠٩، وأبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي ٥/ ٢٥٦، وابن ماجه (٣٠١٥) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٢٣٠ وكذا الألباني في "الإرواء" (١٠٦٤).
(٢) رواه مسلم (١٢٤٤) من حديث ابن عباس موقوفًا.
(٣) في الأصل: دخل. والمثبت من مصادر التخريج. والأثر رواه الإمام أحمد ١/ ٢٧٨، ٢٨٠، ومسلم (١٢٤٤)، ومن وجه آخر رواه البخاري (٤٣٩٦)، ومسلم (١٢٤٥).
(٤) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧١، ٢/ ٢٨٠، والبخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧). من حديث أبي هريرة.
(٥) رواه الطبراني في "الأوسط" ٦/ ٧٧ (٥٨٤٤) من طريق مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا. وانظر: "الإرواء" ٤/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>