قال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللَّه، أيش تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة ولهم وليمة، ترى أن يستقرض ويُهدي لهم؟
قال: نعم.
"الآداب الشرعية" ٢/ ١٧٣
١٦٢٣ - ما يصح أن يكون محلًّا للقرض:
قال صالح: منحة لبن أو منحة ورق؟
قال: المنحة ورق: هو القرض، والمنحة لبن: هو العارية، هكذا هو.
"مسائل صالح" (١٢٨٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: الخبز والخمير يستقرضه الجيران بينهم؟
قال: أرجو ألَّا يكون به بأس.
حدثنا الزبير بن بكار المدني قال: حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن
مصعب بن عروة بن الزبير، عن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة، عن
جدها هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: سألنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن
الخبز والخمير يستقرضه الجيران فيردون أكثر وأقل؟ قال: "ليس به بأس، إنما هذه مرافق بين الناس لا يراد فيها الفضل".
"مسائل صالح" (١٢٧٠ - ١٢٧١)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن قرض الرغيف والخمير؟ فلم ير به بأسًا.
"الورع" (٢٢١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute