للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة العروض المعدة للتجارة]

من شروط وجوب زكاة العروض

٨١٨ - أن تكون معدَّة بنية التجارة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: طاوس والشعبي وعطاء قالوا: إذا زكيت طعامكَ أو شعيرك خمسة أوسق ثم حبسته سنتين للتجارةِ، أو لغيرِ التجارةِ فليس عليك فيه زكاةٌ، فإذا بعته استقبلتَ بالمالِ حولًا (١).

قال أحمد: إذا كنت لا تريدُ به التجارةَ، فليس عليك فيه الزكاةُ إذا حسبته سنين، فإذا كان يريدُ التجارةَ، فأعجب إليَّ أن يقومه ويزكيه.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لابدَّ أنْ يزكيه إذا نوى التجارةَ.

"مسائل الكوسج" (٥٨٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في العروضِ زكاةٌ إذا كانَتْ للتجارَةِ؟

قال: يقوِّمه ويزكيه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الشاة إذا كانت للتجارة؟

قال: في ثمنها الزكاة، قال: إلا أن تكون اتخذت للولادة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٥٤)

قال صالح: وسألته عن حديث عمر: أنه كان يأخذ من الرأس عشرة،


(١) رواه بنحوه عبد الرزاق ٤/ ٩٥، ٩٦ (٧٠٩٧)، (٧٠٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>