قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: طاوس والشعبي وعطاء قالوا: إذا زكيت طعامكَ أو شعيرك خمسة أوسق ثم حبسته سنتين للتجارةِ، أو لغيرِ التجارةِ فليس عليك فيه زكاةٌ، فإذا بعته استقبلتَ بالمالِ حولًا (١).
قال أحمد: إذا كنت لا تريدُ به التجارةَ، فليس عليك فيه الزكاةُ إذا حسبته سنين، فإذا كان يريدُ التجارةَ، فأعجب إليَّ أن يقومه ويزكيه.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لابدَّ أنْ يزكيه إذا نوى التجارةَ.
"مسائل الكوسج"(٥٨٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في العروضِ زكاةٌ إذا كانَتْ للتجارَةِ؟
قال: يقوِّمه ويزكيه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٦٣٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الشاة إذا كانت للتجارة؟
قال: في ثمنها الزكاة، قال: إلا أن تكون اتخذت للولادة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٦٥٤)
قال صالح: وسألته عن حديث عمر: أنه كان يأخذ من الرأس عشرة،
(١) رواه بنحوه عبد الرزاق ٤/ ٩٥، ٩٦ (٧٠٩٧)، (٧٠٩٨).