للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة (١). ما معناه؟

قال أبي: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة" (٢) وكان عمر يأخذ منهم، ثم يرزق عبيدهم بعد.

وقال أبي: وكل عبد أو أمة أو فرس لا يراد به التجارة: فليس فيه زكاة، وكل شيء يراد به التجارة: يقوم ويزكى.

"مسائل صالح" (٢٤١)

قال صالح: قلت: رجل له ألف درهم، وعليه دين ألف درهم، وله من العروض لغير التجارة قيمة ألف درهم، هل تجب عليه زكاة أم لا؟

قال: إن كان عرض لا يديره للتجارة، فليس عليه فيه زكاة.

"مسائل صالح" (٣١٣)

قال صالح: حدتني أبي، قال: حدثنا حسين بن الوليد، قال: حدثنا خارجة، عن معمر، عن الحسين قال: ليس في الطواحين صدقة.

"مسائل صالح" (٨٦٣)

قال ابن هانئ: سألته عن الشّاة يتخذها الرجل؟

قال: إذا كانت للتجارة، ففي ثمنها الزكاة، إلا أن تكون اتخذت للولادة.

"مسائل ابن هانئ" (٥٩٤)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المتاع يكون في الدكان مثل: لفافة وصندوق، أيزكيه؟


(١) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٦ - ٢٧.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٢ البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>