للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا كان يريد به البيع، زكّاه.

"مسائل ابن هانئ" (٥٩٧)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الطعام، فيجلسه وقد أتى عليه عام. فزكاه عامه ذلك، تم أراده لمنزله فحال عليه حول آخر؟

قال: إذا أراده لمنزله لم يزكه، وإذا أراده للتجارة زكَّاه، كل عام يحول عليه فيه زكاة.

"مسائل ابن هانئ" (٦١٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا حفص بن غياث، قال: حدثنا عبيد اللَّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (١).

"مسائل ابن هانئ" (٦١٢)

نقل مهنا عنه: إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة، يروى عن عليّ وجابر ومعاذ -رضي اللَّه عنهم-: ليس في العوامل صدقة (٢).

"الفروع" ٢/ ٥١٣، "الانتصار" ٣/ ١٣٠

وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: إن كانت العروض للتجارة فعليه


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٦ (١٠٤٥٩) من طريق عبيد اللَّه، به. ورواه البيهقي ٤/ ١٤٧ من طريق أحمد، وصححه الحافظ في "الدراية" ١/ ٢٦١.
(٢) أثر علي رواه عبد الرزاق ٤/ ١٩ (٦٨٢٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٥ (٩٩٥٢)، والبيهقي ٤/ ١١٦.
ورواه مرفوعًا الدراقطني ٢/ ١٠٣، والبيهقي ٤/ ١١٦، وأثر جابر رواه عبد الرزاق ٤/ ١٩ (٦٨٢٨)، وأبن أبي شيبة ٢/ ٣٦٥ (٩٩٦١)، والدارقطني ٢/ ١٠٣، ومن طريقه البيهقي ٤/ ١١٦ - ١١٧ وصححه البيهقي. وأثر معاذ رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٠ (٦٨٣٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٥ (٩٩٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>