للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: خيار العتق

٢٢٦٥ - حكم استمرار النكاح إذا أعتق أحدهما أو عتقا معًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدةٍ منه؟

قال لم يتراجعا إلا بنكاحٍ جديد ووليٍّ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٩)

قال حرب: قِيل لأحمد: رجل زوج عبده أمته ثم أعتقهما جميعًا، فمكثت معه أيامًا؟

قال: لا يجوز إلا أن يجدد النكاح. قال: وأظنه قال: وكذلك إن اشترى لعبده سرية ثم أعتقها، قال: يجدد النكاح.

"مسائل حرب" ص ٢٨٨

[٢٢٦٦ - خيار الفسخ للأمة إذا أعتقت]

قال إسحاق بن منصور: قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حرًّا؟

قال: لا، إذا كان زوجها حرًّا فلا خيار لها، إنما تُخير من العبد إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: وخيار الحُرة تطليقة يملك الرجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>