ثانيًا: خيار العتق
٢٢٦٥ - حكم استمرار النكاح إذا أعتق أحدهما أو عتقا معًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدةٍ منه؟
قال لم يتراجعا إلا بنكاحٍ جديد ووليٍّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٧٩)
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل زوج عبده أمته ثم أعتقهما جميعًا، فمكثت معه أيامًا؟
قال: لا يجوز إلا أن يجدد النكاح. قال: وأظنه قال: وكذلك إن اشترى لعبده سرية ثم أعتقها، قال: يجدد النكاح.
"مسائل حرب" ص ٢٨٨
[٢٢٦٦ - خيار الفسخ للأمة إذا أعتقت]
قال إسحاق بن منصور: قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حرًّا؟
قال: لا، إذا كان زوجها حرًّا فلا خيار لها، إنما تُخير من العبد إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق.
"مسائل الكوسج" (١٠٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: وخيار الحُرة تطليقة يملك الرجعة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute