قال: مَا أعلمُ بِهِ بأسًا إِذَا قال: ادَّانَ عليّ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ ذَلِكَ منه ليس بشرطٍ يشرطه فيفسد، إِنَّمَا هوَ زيادةُ منفعة لهما.
"مسائل الكوسج" (٢٠١٤)
١٧٢٩ - ٣ - إعلام مقدار الربح، وأن يكون مشاعًا والوضيعه على قدر المال
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا لمْ يسميا الربحَ؟
قال: يكونُ لهُ أجرُ مثْلِهِ.
قال إسحاق: كما قال، وَأَجادَ.
"مسائل الكوسج" (١٩٥٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعه إلى رجل يبيعه له بكراء معلوم، فإن باعه أخذه منه، وإن لم يبعه رده عليه ولم يأخذ شيئًا؟
قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (١٣٠٢)
قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن المضاربة تدخل فيها الأجرة؟
قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من الأجرة.
قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟
قال: لا أدري. ثم قال: أحب العافية.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute