للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب من يجب عليه الصوم]

[٨٧٣ - متى يؤمر الغلام بالصيام]

قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: متى يؤمر الغلامُ بالصيامِ؟

قال: إذا أطاقَهُ، قيلَ: إنْ لم يحتلمْ؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٦٦٠)

وسأله الفضل بن زياد: غلام أتى عليه أربع عشرة سنه أيصوم؟

قال: لا. قيل له: أتى عليه خمس عشرة سنة يصوم؟

قال: نعم.

وسأله المروذي غلام ابن أربع عشرة سنة لم يحتلم هل عليه صيام؟

قال: نعم، يضرب على الصوم والصلاة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٦.

قال في رواية حنبل: إذا احتلم في بعض الشهر، لا يقضي، ويصوم فيما يستقبل، واليهودي والنصراني إذا أسلما يصومان ما بقى ولا يقضيان ما مضى إنما وجبت الأحكام عليهما بعدها أسلما.

وقال في رواية المروذي: إذا حاضت في بعض الشهر، تصوم الباقي.

وقال في رواية ابن إبراهيم: تصوم إذا حاضت، فإن أجهدها؛ فلتفطر ولتقض.

وقال في رواية حرب؛ وقال له: غلام احتلم لثلاثة عشرة، فقيل له: صم، فقال: لا أقدر. قال: إذا احتلم صام لا يترك.

قلت: فالجارية. قال: إذا حاضت.

"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٤٧ - ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>