[٣١٤ - أذان الصغير]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن الغلامُ وإن لم يحتلم؟
قال: إذا كان قد راهق الحلم.
قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أُمِرَ بالصلاة.
"مسائل الكوسج" (١٧٤)
[٣١٥ - أذان المرأة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النساءُ عليهن أذانٌ وإقامةٌ؟
قال: إن فعلنَ فليسَ به بأسٌ، وإنْ لم يفعلن فليس عليهنَّ.
قال إسحاق: كلَّما صلَّين في جماعة أَذَّنَّ وأقَمن.
"مسائل الكوسج" (٣٧٢).
قال صالح: سألت أبي عن المرأة تؤذن؟
قال: يجزئها إن لم تؤذن.
"مسائل صالح" (٤٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المرأة تؤذنُ وتقيمُ؟
فقال: سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم؟ فقال: أنا أنهى عن ذكر اللَّه! أنا أنهى عن ذكر اللَّه (١)!
"مسائل أبي داود" (٢٠٠).
قال عبد اللَّه: قلت: النساء عليهن أذان أو إقامة؟
قال: إن فعلوا فلا بأس، وإن لم يفعلوا فجائز.
(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٠٢ (٢٣٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute