للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٢٤ - ما يؤمر به من كسر المنكر إذا كان مغطى]

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع- عن القوم يكون معهم المنكر مغطى، مثل طنبور، ومسكر، وأشباه ذلك، أيكسره إن رآه؟

قال: إن كان مغطّى فلا يكسره.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٤٧)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن كسر الطنبور؟ قال: يكسر

قلت: فإذا كان مغطى؟ قال: إذا سُتر عنك فلا.

"الورع" (٥٠٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو طبل أو ما أشبه هذا، ما يصنع به؟

قال: إذا كان مغطى فلا، وإذا كان مكشوفًا كسره.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٧٤)

قال الخلال: وأخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسن -والمعنى واحد- قال أحمد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرى الطنبور والمنكر مما يشبهه؟

وقال يوسف: والعود، يكسره؟ قال: لا بأس.

قلت: وإن كان من وراء الثوب وهو يصفه أو يبيِّنه؟ قال: لا، إذا كان مغطى فلا أرى له.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١١٥ - ١١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>