للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤١٥ - من مات في الواقعة، هل يقوم وارثه مقامه في سهمه؟]

نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن قتل في المعركة: يعطى ورثته نصيبه.

"تقرير القواعد" ٢/ ٢٦١

[من كان من غير أهل القسمة، ثم صار من أهل القسمة وشهد الواقعة، هل يسهم له؟]

[١٤١٦ - الرجل يشتري السبي في بلاد الروم ثم غلب عليه العدو]

قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا اشترى الرجل السبي أو الحربي في بلاد الروم وصار في ملكه، ثم غلب عليه العدو، هل يجب عليه الثمن للمقسم؟

قال: نعم، يجب عليه الثمن.

قلت لأبي: فإن مات المشتري بعدما غلبه عليه العدو، يرجع بالثمن في ماله؟

قال: نعم، يرجع عليه في ماله.

"مسائل عبد اللَّه" (٩١٨)

نقل الميموني: وإن أسلم أو بلغ أو عتق أو لحق مددًا وأفلت أسيرًا وصار رجل فارسا أو عكسه قبل تقضي الحرب فكمن شهدها وبعده، وقيل: وقبل إحرازها لا يؤثر، ولو لحقهم عدو وقاتل المدد معهم حتى سلموا بالغنيمة؛ لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها؛ لأن الغنيمة في أيديهم وحووها.

"الفروع" ٦/ ٢٣٢ - ٢٣٣، "المبدع" ٣/ ٣٦٢

<<  <  ج: ص:  >  >>