قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المسح على العمامة؟
قال: تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (٩٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامة ثم يخلع العمامة؟
قال: يعيد الوضوء.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١)
[١٦٣ - المسح على الخضاب]
قال صالح: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة، أتمسح على الخضاب؟
قال: لا يعجبني أن يمسح على الخضاب.
قلت: تختضب وهي حائض؟
قال: لا بأس.
"مسائل صالح" (٥٧)
[١٦٤ - المسح على الجروح والجبيرة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يمسحُ على الجَبَائرِ؟
قال: نعم إذا خَافَ.
قُلْتُ: المجدورُ يتيممُ إذا خَافَ؟ قال: نعم، قال: والجرح إذا خَافَ عليه يمسحُ عليه -على موضع الجرح- ويغسلُ ما حولَهُ.
قال إسحاق: كما قال في كلّها سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (١٣٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute