قال حرب: سمعت أحمد سئل عن امرأة أجنبت، ثم حاضت قبل أن تغتسل؛ أتغتسل من الجنابة؟ قال: إن فعلت، وإلا فلا شيء عليها.
قال حرب: سالت إسحاق، قلت: امرأة جنب حاضت؛ هل تغتسل؟ قال: لا تغتسل.
"مسائل حرب/ مخطوط"(١١٥٦ - ١١٥٧)
[الاستتار عند الغسل]
قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: بلغنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول:"إذا تجرد أحدكم في الغسل فليستتر بجرم حائط أو ببعيره" قال: فمهما أمكنه الستر بشيء، فهو جائز، وإن أمر رجلًا أن يوليه ظهره حتى يفرغ من غسله، فهو جائز، قد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا ذر أن يغتسل وأمر من يستر عليه، وكذلك أمر غيره من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (محرم نكاحها على رجل برجل جاز ذلك)(١)، إذا تقدم إليها أن لا تنظر إليه، قد قال ذلك عثمان بن عفان لخادم امرأته: صُبِّي عليَّ ولا تنظري إليّ، فإنك لا تحلين لي.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٧٣٤)
[فصل في أحكام الحمام]
[بناء الحمام وبيعه وشراؤه وكرؤه]
قال حرب: سمعت إسحاق يكره غلة الحمام.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٧٢١)
[لا يدخل الماء إلا بإزار]
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يدخل الحمام، وفيه قوم ليست عليهم مآزر؟ قال: لا وكرهه كراهة شديدة.
"مسائل حرب/ مخطوط"(٧١١)
قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يدخل الماء بغير مئزر؟ فكرهه شديدًا.