للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سمعت أحمد سئل عن امرأة أجنبت، ثم حاضت قبل أن تغتسل؛ أتغتسل من الجنابة؟ قال: إن فعلت، وإلا فلا شيء عليها.

قال حرب: سالت إسحاق، قلت: امرأة جنب حاضت؛ هل تغتسل؟ قال: لا تغتسل.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١١٥٦ - ١١٥٧)

[الاستتار عند الغسل]

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: بلغنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "إذا تجرد أحدكم في الغسل فليستتر بجرم حائط أو ببعيره" قال: فمهما أمكنه الستر بشيء، فهو جائز، وإن أمر رجلًا أن يوليه ظهره حتى يفرغ من غسله، فهو جائز، قد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا ذر أن يغتسل وأمر من يستر عليه، وكذلك أمر غيره من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (محرم نكاحها على رجل برجل جاز ذلك) (١)، إذا تقدم إليها أن لا تنظر إليه، قد قال ذلك عثمان بن عفان لخادم امرأته: صُبِّي عليَّ ولا تنظري إليّ، فإنك لا تحلين لي.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٣٤)

[فصل في أحكام الحمام]

[بناء الحمام وبيعه وشراؤه وكرؤه]

قال حرب: سمعت إسحاق يكره غلة الحمام.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧٢١)

[لا يدخل الماء إلا بإزار]

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يدخل الحمام، وفيه قوم ليست عليهم مآزر؟ قال: لا وكرهه كراهة شديدة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٧١١)

قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يدخل الماء بغير مئزر؟ فكرهه شديدًا.


(١) كذا بالاصل والكلام فيه نقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>