قلت: عمر بن الخطاب؟
قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذاك.
قلت: من عن الحسن؟
قال: أشعث، عن الحسن.
قلت: كيف قال؟
قال: شيئًا معناه أن يمنعوا من الشراء فيما قلت -يعني: في أن لا نبيعهم شيئًا؟
قال لي: كيف قال: ليس لنا أن نبيعهم؛ لأنهم إذا منعوا من الشراء فلم يكن لنا أن نبيعهم.
قلت: فإن باع رجل منهم مملوكه يرده؟
قال: نعم يرده.
قال له رجل: من أين يكون رقيقهم؟
قال: مما في أيديهم مما صولحوا عليه فتناسلوا، فأما أن يشتروا منا فلا.
قال لي: وما في أيدينا يكرهون أن يشترونه أيضًا.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٢٨، ٣٢٩ (٧٠١، ٧٠٢)
١٤٥٦ - إذا اشترى سبيًا ونحوه من أرض العدو ثم استنقذه منه العدو
قال ابن هانئ: وسئل عن: القوم يشترون السبي في بلاد الروم في السرية، ثم يرجع العدو عليهم، فيأخذون السبي منهم، هل يلزم البيع؟ فلم يجب فيها بشيء.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٩٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute