قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكون المضاربة بالعروضِ؟
قال:[. . .](١). قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٨١٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أعطاه العروض مضاربةً له أجر مثله؟
قال أحمد: أكره أن يفعله فَإِنْ فَعَلَه فهو على مَا اشترطاه.
قال إسحاق: الذي يعجبنا أنْ لا تكون المضاربة إلَّا بالذهبِ والفضةِ، فإنْ أعطاه مَتَاعًا فليقل له: بِعْهُ، فِإذَا صارَ دراهم فهو مضاربة بيني وبينك.
"مسائل الكوسج"(٢٠١٧)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المضاربة بالمتاع؟
فقال: جائز.
"المغني" ٧/ ١٢٤
١٧٢٨ - ٢ - أن يكون عينًا لا دينًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفعَ إلى رجلٍ مالًا مضاربةً وقالَ: ادَّانَ عليّ؟ قال: يكره ذَلِكَ من أجل أنه كفل عَنْهُ، وهوَ يجرُّ إليه مَنفعة.