للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في شروط صحتها]

[١٧٢٧ - ١ - أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكون المضاربة بالعروضِ؟

قال: [. . .] (١). قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨١٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أعطاه العروض مضاربةً له أجر مثله؟

قال أحمد: أكره أن يفعله فَإِنْ فَعَلَه فهو على مَا اشترطاه.

قال إسحاق: الذي يعجبنا أنْ لا تكون المضاربة إلَّا بالذهبِ والفضةِ، فإنْ أعطاه مَتَاعًا فليقل له: بِعْهُ، فِإذَا صارَ دراهم فهو مضاربة بيني وبينك.

"مسائل الكوسج" (٢٠١٧)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المضاربة بالمتاع؟

فقال: جائز.

"المغني" ٧/ ١٢٤

١٧٢٨ - ٢ - أن يكون عينًا لا دينًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفعَ إلى رجلٍ مالًا مضاربةً وقالَ: ادَّانَ عليّ؟ قال: يكره ذَلِكَ من أجل أنه كفل عَنْهُ، وهوَ يجرُّ إليه مَنفعة.


(١) بياض في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>