للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من شروط الأحق بالأذان، والعمل إذا تشاحوا في الأذان]

قال حرب: قلت لأحمد: فالمؤذن هو ما رضيه أهل المسجد، أو الذي بنى المسجد؟ قال: هو ما رضيه أهل المسجد؛ لأن المسجد ليس للذي بناه لأنه قد جعله للَّه (١).

"مسائل حرب/ مخطوط" (٨٩٧)

قال حرب: وقال إسحاق: لا يجوز الأذان، إلا لمن عقل الأذان وعرف سنته، فإذا عرف ذلك، جاز له أن يؤذن صبيًا كان أو كبيرًا أو أعمى أو عبدًا، مع أنا نختار أهل البصر، لما يحتاج المؤذن إلى النظر في أوقات الصلوات، ومعالجة النظر في الشمس والقمر والنجوم والأفياء.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٩٢٧)

[أذان الصغير]

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: أقل ما يجوز للغلام أن يؤذن إذا بلغ سبعًا؛ لما أمرنا بالصلاة حينئذ، وكما أمر أن يؤم القوم، إذا كان أقرأهم، وقد بلغ سبعًا أو جاوزها.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٩٢٣)

[أذان المرأة]

قال حرب: سألت أحمد، قلت: أعلى النساء أذان وإقامة؟ فسهل في ذلك، إلا أنه قال: ما أحسن الإقامة. هو زيادة ولم ير به بأسًا.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ليس على النساء أذان ولا إقامة" في سفر ولا حضر، إذا صلين جماعة، أو وحدانا على معنى الفرض، وأن تقيم المرأة أحب إلينا.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٨٩٩ - ٩٠٠)

[هل يشترط الطهارة للأذان؟]

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل عن المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء؟


(١) الرواية مذكورة بمعناها في بابها من "الروايتين الوجهين" ١٧/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>