ما جاء في أنواع النجاسات، والمحال التي يجب إزالة النجاسة عنها، وكيف تزال، وحكم الانتفاع بها بعد إزالة النجاسة
[٢٢٢ - باب إزالة النجاسة عن الماء]
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ بالَ فيها إنسانٌ؟
قال: تُنزح حتَّى تغلبهم.
قُلْتُ: ما حده؟
قال: تغلبهم، لا يقدرون على نزحِهَا.
قِيلَ: إذا وجدوا فيها عُذرة؟
قال: يُنقى من العذرة، ويُنزحُ الماءُ.
"مسائل الكوسج"(٤٢٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: بئر تغير ريحُ الماءِ؟
قال: يُنزح حتَّى يطيب.
قِيلَ: وإن لمْ ينزحوا كلَّه؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج"(٤٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه تعالى: والبئرُ إذا بالَ فيها إنسانٌ يُنزح الماءُ، فإذا كانت عذرة يُنزح الماءُ ويتبع ما كان فيها مِنَ العذرةِ.