للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الطهارة من النجس]

ما جاء في أنواع النجاسات، والمحال التي يجب إزالة النجاسة عنها، وكيف تزال، وحكم الانتفاع بها بعد إزالة النجاسة

[٢٢٢ - باب إزالة النجاسة عن الماء]

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ بالَ فيها إنسانٌ؟

قال: تُنزح حتَّى تغلبهم.

قُلْتُ: ما حده؟

قال: تغلبهم، لا يقدرون على نزحِهَا.

قِيلَ: إذا وجدوا فيها عُذرة؟

قال: يُنقى من العذرة، ويُنزحُ الماءُ.

"مسائل الكوسج" (٤٢٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: بئر تغير ريحُ الماءِ؟

قال: يُنزح حتَّى يطيب.

قِيلَ: وإن لمْ ينزحوا كلَّه؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٤٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه تعالى: والبئرُ إذا بالَ فيها إنسانٌ يُنزح الماءُ، فإذا كانت عذرة يُنزح الماءُ ويتبع ما كان فيها مِنَ العذرةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>