للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا قال ثلاثين يومًا.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٦٣

[٢٩٠١ - الإفطار أثناء صيام الشهر المنذور]

قال ابن هانئ: سألته عن رجل نذر أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال: يصوم شهرين متابعين، إلَّا أن يكون مرض أو غير ذلك من الأسقام، يفطر، ويبني على صيامه، وإذا كان يوم الفطر يفطر؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صيام يوم الفطر (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٥).

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: من نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا فأفطر؟ قال: إذا كان من عذرٍ، أتم صيام ذلك الشهر، ويقضي يومًا مكانه، وإن لم يكن من عذر فقال: شهرًا بعينه، فإن أفطر فيه عامدًا أتم الشهر، ويقضي اليوم الذي أفطر، ويكفر كفارة يمين؛ لأنه لا يدرك هذا الشهر، لأنه قال: شهرًا بعينه. وإذا قال: للَّه على أن أصوم شهرين متتابعين، إن أعترض الأيام، صام ستين يومًا؛ لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين، وثلاثين، فيأخذ بأحوط ذلك، وإذا ابتدأ الشهرين، فصام شهرين متتابعين، فكانا تسعة وخمسين، أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥١٩).

نقل صالح فيمن نذر صوم شهر بعينه فأفطر عامدًا: أتم الشهر، وقضى


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٤٠، والبخاري (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧) من حديث عمر -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>