للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو طالب: قال الإمام أحمد: إذا وطئ ناسيًا، يعيد صومه.

قيل له: عليه كفارة؟

قال: لا.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٣.

روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في الرجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع، فقال أحمد: يجامع ولا يكفر، ويقضي يومًا مكانه.

"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٩٣.

[٩١٢ - إذا أصاب أهله في القضاء، هل يكفر؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن أفطرَ يومًا مِنْ قضاء رمضان بإِصابةِ أهلهِ؟

قال: هذا ليسَ عليه كفارةٌ، إنما الكفارةُ في رمضان لحرمتِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٦٨).

قال ابن هانئ: سألته عمّن: أفطر يومًا من قضاء رمضان، بإصابة أهله؟

قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.

"مسائل ابن هانئ" (٦٣٠).

[٩١٣ - هل يفسد الصوم بالمباشرة، والنظر بشهوة؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يُقَبِّلُ، أو يباشرُ؟

قال: أمَّا المباشرَةُ شديدةٌ، والقبلةُ أهون.

<<  <  ج: ص:  >  >>