قال أبو طالب: قال الإمام أحمد: إذا وطئ ناسيًا، يعيد صومه.
قيل له: عليه كفارة؟
قال: لا.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٣.
روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في الرجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع، فقال أحمد: يجامع ولا يكفر، ويقضي يومًا مكانه.
"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٩٣.
[٩١٢ - إذا أصاب أهله في القضاء، هل يكفر؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن أفطرَ يومًا مِنْ قضاء رمضان بإِصابةِ أهلهِ؟
قال: هذا ليسَ عليه كفارةٌ، إنما الكفارةُ في رمضان لحرمتِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٦٨).
قال ابن هانئ: سألته عمّن: أفطر يومًا من قضاء رمضان، بإصابة أهله؟
قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٠).
[٩١٣ - هل يفسد الصوم بالمباشرة، والنظر بشهوة؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يُقَبِّلُ، أو يباشرُ؟
قال: أمَّا المباشرَةُ شديدةٌ، والقبلةُ أهون.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute