للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: اختلاف الزوجين في الصداق]

[٢١٩١ - اختلافهم في القبض]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ تزوج امرأةً على صداق معلوم، ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي: لم يوف؟

قال: عليهم المخرج. يعني: الأولياء.

قال إسحاق: كذا هو.

"مسائل الكوسج" (١١١١)

[٢١٩٢ - اختلافهم في القدر]

قال صالح: قلت: الرجل يتزوج المرأة تدعي مهر ألفين، ويقول الرجل: إنما تزوجتها على ألف، وقد دخل بها؟

قال: لها صداق نسائها، فإن كان صداق مثلها أكثر من ألفين لم تعط أكثر من ألفين، وإن كان أقل من ألف: أعطيت ما أقر به، أو تقيم البينة.

"مسائل صالح" (١١٨٣)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل تزوجتك على خمسمائة درهم، ومهر مثلها عشرة آلاف، فإن لها ألف درهم؛ لأنها هي أباحت فرجها بذلك ورضيت.

"مسائل أبي داود" (١٠٩٧)

قال في رواية مهنا: إذا اختلفا في المهر ولا بينة على مبلغه يُستحلف.

قيل: إن شاء يقول: لها صداق مثلها؟

قال: لعل صداق مثلها يكون أقل أو أكثر، ولكن يُستحلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>