[فصل: الصيد بغير الجارح]
[٢٨٣٢ - الصيد بالبندقة والحجر]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البندقة والحجر؟
قال: لا. أي: لا يُؤكل.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا أدركت ذكاته.
"مسائل الكوسج" (١٥٢٢).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد البندقة؟
قال: لا تأكله.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٣)
[٢٨٣٣ - الصيد بالمناجل]
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد المناجل؟
قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٩١).
٢٨٣٤ - الصيد بالمعراض (١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المِعْرَاض؟
قال: أكْرَه صيدَ المعراضِ حتَّى يخرق.
(١) قال في "النهاية" ٣/ ٢٥: المِعْرَاض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute