للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: الصيد بغير الجارح]

[٢٨٣٢ - الصيد بالبندقة والحجر]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البندقة والحجر؟

قال: لا. أي: لا يُؤكل.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا أدركت ذكاته.

"مسائل الكوسج" (١٥٢٢).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد البندقة؟

قال: لا تأكله.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٣)

[٢٨٣٣ - الصيد بالمناجل]

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد المناجل؟

قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٩١).

٢٨٣٤ - الصيد بالمعراض (١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المِعْرَاض؟

قال: أكْرَه صيدَ المعراضِ حتَّى يخرق.


(١) قال في "النهاية" ٣/ ٢٥: المِعْرَاض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده.

<<  <  ج: ص:  >  >>