للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت أنا: لأنه لا نسب بينهما، ولا سبب فصارا كالأجانب.

"الطبقات" ٢/ ٣٦٦

[٢٢١٦ - ب - أمهات النساء، وذكر هل له أن يتزوج بنات الزوجة إذا لم يكن دخل بها؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟

قال: أما الابنة فيتزوجُ، وأما الأم فمبهمة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩١٠)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: إذا تزوج الرجلُ المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها.

قال: ومن الناس من يكرهه من أجل الميراث، فإذا طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.

"مسائل الكوسج" (٩١١)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجلُ ينكحُ المرأة، ثم تموتُ قبل أن يصيبها؟

قال زيد بن ثابت: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوجُ أمها ولا ابنتها (١)؟

قال: كرهه زيدُ بن ثابت من أجل الميراث.


(١) تقدم تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>