قلت أنا: لأنه لا نسب بينهما، ولا سبب فصارا كالأجانب.
"الطبقات" ٢/ ٣٦٦
[٢٢١٦ - ب - أمهات النساء، وذكر هل له أن يتزوج بنات الزوجة إذا لم يكن دخل بها؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
قال: أما الابنة فيتزوجُ، وأما الأم فمبهمة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩١٠)
قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: إذا تزوج الرجلُ المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها.
قال: ومن الناس من يكرهه من أجل الميراث، فإذا طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.
"مسائل الكوسج" (٩١١)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجلُ ينكحُ المرأة، ثم تموتُ قبل أن يصيبها؟
قال زيد بن ثابت: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوجُ أمها ولا ابنتها (١)؟
قال: كرهه زيدُ بن ثابت من أجل الميراث.
(١) تقدم تخريجه قريبًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute