للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كلما لم يكونا اثنين من البياطرة والأطباء فإنَّه لا يجوزُ، ولكن يجوزُ إرسال الحاكم واحدًا عدلًا؛ لأنه حينئذٍ خير.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤١).

[٢٩٧٤ - الحالات التي يجوز فيها شهادة المرأة منفردة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ المرأةِ في الرضاعِ والولادِةِ؟

قال: إذا كانت مرضية، وتستحلف في الرضَاعِ، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: فإنها إنْ كانتْ كاذبة يَبْيَضُّ ثديها (١)، ولا تستحلف به في الولادةِ.

قال إسحاق: هُوَ كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٨٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة أبي إهاب (٢)؟

قال أحمد: إذا كانتْ مرضية، وتستحلف على حديثِ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنها- في الرضاع؛ فإنها إن كانت كاذبة ابيضَّ ثديها.

قال إسحاق: هو كما قال

"مسائل الكوسج" (٩٨٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجلٌ فجرَ بامرأةٍ فقالتِ المرأةُ: إنّي قدْ أرضعتُ امرأتَكَ، ثم رجعَتْ عمَّا قالت، يقبل قولها؟ أو ليس قولها بشيء، وتشهد امرأتانِ أنها كاذبةٌ في قولها الأوَّل؟


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٤٨٢ (١٣٩٧١).
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٧، والبخاري (٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>