للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العارية]

[باب ما جاء في أحكام عقد العارية]

١٧٨٩ - للمستعير استعمال العارية في الحدود المأذون بها فإن تعداها كان ضامنًا:

قال إسحاق بن منصور: قلت: العارية؟ قال: العارية مؤداة.

"مسائل الكوسج" (١٨١٠)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ رحمه اللَّه تعالى عن رجلٍ استَعَارَ دَابَّةً إلى مكَانٍ سمَّاهُ، فعطبتْ؟

قال: هو ضامنٌ. و"العاريةُ مؤدَّاةٌ" (١)، "عَلَى اليدِ مَا أخَذَتْ حتَّى تُؤَدي" (٢). قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩١٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُ: كلُّ إنسانٍ استعارَ شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبِهِ فذهبَ الرهنُ ردّ المستعيرُ إلى صاحبهِ قيمةَ المتاعِ الذي كانَ رهنه بِهِ.


(١) هو جزء من حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٦٧، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥، ٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٣٩٨، ٢٣٩٩)، قال الترمذي: حسن صححه الألباني في "الصحيحة" (٦١٠، ٦١١).
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٨، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم ٢/ ٤٧ من حديث سمرة بن جندب، قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم، وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>