للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٠٣ - موت الموقوف عليه وليس له ولا للواقف وارث]

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يوقف الدار أو شيئًا فقال: هذه لفلان حياته ولولده؟

قال أبو عبد اللَّه: هي له حياته، فإذا مات فلولده، فإذا مات ولده وانقرضوا فهي لورثة الميت، فإن لم يكن له ورثة ولا عصبة ولا أحد يرثه، رد إلى بيت مال المسلمين.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجعل وقفًا في مواليه، فإن أعتقهم؟

قال: هو لهم، فإذا ماتوا رجع إلى ورثة الميت، أو إلى عصبته.

قيل له: فإن لم تكن له عصبة؟

قال: فكأنه رجل مات وليس له وارث يرد إلى بيت المال.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٨)

قال الخلال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد وأحمد بن مطر، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه، قال: قلت: أوقف دارًا على ولده وولد ولده؟

قال: قد أوقف الزبير على بناته، ثم بعد للمساكين، فإذا أوقف على ولده فأحب إلي أن يوقف على ولده وولد ولده، فإذا انقرضوا فللمساكين.

قلت: فإن لم يفعل ولم يقل: للمساكين؟

قال: فهي لولده وولد ولده، فإذا انقرضوا يجعل في بيت مال المسلمين.

قلت: يكون من ماله؟

قال: نعم! إذا أوقفها وهو صحيح، فهو من ماله جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>