للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب السَّبَق

ما جاء في شرائط جوازه

[١٧٨٦ - ١ - أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، الخف، النصل، والقدم]

قال ابن هانئ: وسألته عن: الجوز الذي يقامر به الصبيان؟

قال: لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٢٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: معنى حديث أَبَي هُرَيْرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" (١). قال أبي: الحافر: الخيل، والنصل: السهم، والخف: البعير.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٥٤)

ونقل حنبل في السبق في الريش: الحمام ما سمعنا، وكرهه.

"الفروع" ٦/ ٤٦٢

[١٧٨٧ - ٢ - أن يحون الخطر فيه من أحد الجانبين]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الرهان.

قال: إذا جُعِل معهما فرس محلل ليس بدونهما.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٧٤، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي ٦/ ٢٢٦، وابن ماجه (٢٨٧٨).
والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٣٩٠)، "الإرواء" (١٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>