للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١٨ - هل يشترط الطهارة للأذان؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن على غيرِ وضوءٍ؟

قال: ما أعلم به بأسًا.

قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئًا.

"مسائل الكوسج" (١٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارةٍ فمكروه. قال عطاء: حقٌّ وسُنَّةٌ مَسنونةٌ أنْ لا يؤذَنُ إلَّا مُتوضئًا (١)، وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد، وأما الجُنُبُ فليس له أن يؤذنَ أصلًا ولا يقيم.

"مسائل الكوسج" (١٨٢)

قال صالح: قلت: المؤذِّن يؤذِّنُ على غير وضوءٍ؟

قال: يجزئ، وأحب إِلى أنْ لا يؤذن إِلا طاهر، وأما الإِقامة: فلا يقيم إِلا وهو طاهر.

"مسائل صالح" (٨١)

وقال صالح: قلت: الجُنُب يُؤذنُ؟

قال: لا. وقال مرَّة أخرى: فيها كفارة يمين.

"مسائل صالح" (٨٣)

وقال صالح: قلت: الجنب يؤذن؟

قال: يعجبني أن يتوقى.

"مسائل صالح" (١٠٣٨)


(١) علقه البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم قبل الرواية (٦٣٤)، ورواه عبد الرزاق ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (١٧٩٩)، وابن أبي شيبة ١/ ١٩٢، والبيهقي ١/ ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>