قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارةٍ فمكروه. قال عطاء: حقٌّ وسُنَّةٌ مَسنونةٌ أنْ لا يؤذَنُ إلَّا مُتوضئًا (١)، وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد، وأما الجُنُبُ فليس له أن يؤذنَ أصلًا ولا يقيم.
"مسائل الكوسج"(١٨٢)
قال صالح: قلت: المؤذِّن يؤذِّنُ على غير وضوءٍ؟
قال: يجزئ، وأحب إِلى أنْ لا يؤذن إِلا طاهر، وأما الإِقامة: فلا يقيم إِلا وهو طاهر.
"مسائل صالح"(٨١)
وقال صالح: قلت: الجُنُب يُؤذنُ؟
قال: لا. وقال مرَّة أخرى: فيها كفارة يمين.
"مسائل صالح"(٨٣)
وقال صالح: قلت: الجنب يؤذن؟
قال: يعجبني أن يتوقى.
"مسائل صالح"(١٠٣٨)
(١) علقه البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم قبل الرواية (٦٣٤)، ورواه عبد الرزاق ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (١٧٩٩)، وابن أبي شيبة ١/ ١٩٢، والبيهقي ١/ ٣٩٧.