للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل ما يشترط في الولي]

[٢١١٤ - ١ - البلوغ]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها وهو صغير لم يحتلم بعد: زوجني، فزوجها؟ قال: ليس بولي حتى يحتلم.

وسُئِلَ عن: المعتوه؟ قال: ليس بولى.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كلاهما كما قال، أو يبلغ خمس عشرة سنة، أو تنبت عانته، أو يحتلم. فأيُّ الخصال الثلاثة كانت فيه جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقًا، وإن لم يعرف من العلامات الثلاثة علامة وعُلم أنه بلغ ستة أشبار فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.

"مسائل الكوسج" (٨٦٤)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فحديث عمر بن أبي سلمة، حين زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمه أم سلمة (١)، أليس كان صغيرا؟ !

قال: ومن يقول: كان صغيرا، ليس فيه بيان.

"المغني" ٩/ ٣٥٧


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٩٥، وصححه ابن حبان (٢٩٤٩)، والحاكم ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ومن طريقه البيهقي ٧/ ١٣١، وصحح إسناده الألباني في "الإرواء" ٦/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>