نقل مهنا، قال: سألت أحمد، عن رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية. ثلاثًا؟
فقال: يُلاعن.
قلت: فإنهم يقولون: يُحَدُّ، ولا يَلْزُمها إلا واحدة.
قال: بئس ما يقولون.
"المغني" ١١/ ١٣٥
[٢٤٤٠ - إذا قذف امرأته وهي صماء خرساء]
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء. قال الشعبي: يجلد. وكان غيره يقول: لا يجلد (١).
قال أحمد: لا أرى وقع شيء، لعلها كانت تقر، ولعلها كانت تعفو عنه أو تسكت عنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٢٥٥)
[٢٤٤١ - إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا أحدهم زوجها، يلاعن؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شهد أربعة على امرأةٍ بالزنا أحدهم زوجها؟
قال: يلاعنُ الزوج، ويضربُ الثلاثة.
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ١٠٨ (١٢٤١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute