للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل مهنا، قال: سألت أحمد، عن رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية. ثلاثًا؟

فقال: يُلاعن.

قلت: فإنهم يقولون: يُحَدُّ، ولا يَلْزُمها إلا واحدة.

قال: بئس ما يقولون.

"المغني" ١١/ ١٣٥

[٢٤٤٠ - إذا قذف امرأته وهي صماء خرساء]

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء. قال الشعبي: يجلد. وكان غيره يقول: لا يجلد (١).

قال أحمد: لا أرى وقع شيء، لعلها كانت تقر، ولعلها كانت تعفو عنه أو تسكت عنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٥٥)

[٢٤٤١ - إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا أحدهم زوجها، يلاعن؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شهد أربعة على امرأةٍ بالزنا أحدهم زوجها؟

قال: يلاعنُ الزوج، ويضربُ الثلاثة.


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ١٠٨ (١٢٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>