١٤٤٣ - إذا أُجرت أرض الخراج، أو أُعيرت، فمن يدفع خراجها؟
قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد تقبلها (١) الرجل: يؤدي وظيفة عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر.
وقال في رواية محمد بن أبي حرب: أرض السواد من استأجر منها شيئًا ممن هي في يده فهو جائز، ويكون فيها مثله.
"الأحكام السلطانية" ص ١٧١
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الذي يأخذ السلطان من الخراج من أصحاب القرى أيدخل في المعونة لهم؟
قال: لا.
ثم قال: أرجو أن لا يدخل. ثم قال: الخراج لا بد منه، والخراج مكروه.
قال: وسئل عن المؤدى إليهم، آثم في جور السلطان؟
قال: أرجو أن لا يكون عونًا لهم.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٨٢
(١) القّبّالة بالفتح: الكفالة وهي في الأصل مصدر: قَبَل إذا كفل، وفي حديث ابن عباس: "إياكم والقبالات فإنها صغار وفضلها ربا". هو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطي فذلك الفضل ربا فإن تقبل وزرع فلا بأس. انظر: "النهاية في غريب الحديث" ٤/ ١٠.