للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل استيفاء الخراج]

١٤٤٣ - إذا أُجرت أرض الخراج، أو أُعيرت، فمن يدفع خراجها؟

قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد تقبلها (١) الرجل: يؤدي وظيفة عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر.

وقال في رواية محمد بن أبي حرب: أرض السواد من استأجر منها شيئًا ممن هي في يده فهو جائز، ويكون فيها مثله.

"الأحكام السلطانية" ص ١٧١

قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الذي يأخذ السلطان من الخراج من أصحاب القرى أيدخل في المعونة لهم؟

قال: لا.

ثم قال: أرجو أن لا يدخل. ثم قال: الخراج لا بد منه، والخراج مكروه.

قال: وسئل عن المؤدى إليهم، آثم في جور السلطان؟

قال: أرجو أن لا يكون عونًا لهم.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٨٢


(١) القّبّالة بالفتح: الكفالة وهي في الأصل مصدر: قَبَل إذا كفل، وفي حديث ابن عباس: "إياكم والقبالات فإنها صغار وفضلها ربا". هو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطي فذلك الفضل ربا فإن تقبل وزرع فلا بأس. انظر: "النهاية في غريب الحديث" ٤/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>